التحكيم في العقود الإدارية

التحكيم في العقود الإدارية,العقود الادارية,التحكيم الدولي,العقود التجارية,العقود التجارية وعمليات البنوك,العقود في النظام السعودي,العقد الداري,العقود,التحكيم .

  • 604 مشاهدة
  • Jan 12,2023 تاريخ النشر
  • الكاتب أجـراس | Agraas
  • ( تعليق)
التحكيم في العقود الإدارية

 التحكيم في اللغة والاصطلاح

  • التحكيم في اللغة :

يرجع مصدر كلمة " التحكيم" إلى حكم - بتشديد الكاف – يحكم أي اختاروه أو أمروه أن يحكم و يقال أن فلان حكم بيننا أي سمحنابحكمه ، و الحكم – بضم الكاف – يقصد به القضاء  ، و معاني الحكم مأخوذة من حكم و أحكم فأستحكم أي صار محكما في ماله تحكيما ، كما أن التحكيم  هو فويض في الحكم أي جعل الأمر إلى طرف آخر ليحكم و يفصل بينهم ،  كما ورد في القرآن الكريم :(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا...)1.

 

  • التحكيم في الاصطلاح :

أن التحكيم نظام قديم جداً  و ليس بنظام جديد عُرف في العصر الحديث ،فهو وسيلة لحل النزاعات خصوصا  المدنية و التجارية بين مختلف الأفراد و المؤسسات بين بعضها البعض خلال وقت متفق عليه سابقا ومن خلال إجراءات يرتضون تطبيقها.

 

  فقد عرفته المجتمعات البدائية وشهدت الوثائق المصرية على وجود نظام مشابه بين الكهنة و العامة ، كما قال  أرسطو أن المتخاصمين يفضلون التحكيم على القضاء لأن القاضي يكون مرتبط بالتشريعات ، و توصل الباحث السير إدوارد كوك إلى حكم تحكيم يصل إلى إدوارد الرابع الذي انتهى عام 1483 و اتفاقية جاي أو لندن لها نصيب في توثيق الخلافات الديون و الحدود التي كانت بين بريطانيا و الولايات المتحدة حيث تم اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع بينهم بعد مرور  سبع سنوات ، كما عرفها العرب قبل الإسلام .

 

حيث كانو  يلجؤون إليها لفض الخلافات التي تنشأ بين القبائل و كانوا ينزلون عند حكم التحكيم  و كانت تحفظ الدماء تبعاً لذلك ، و قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ضمن الأفعال المحمودة في الجاهلية من العادات و التقاليد ، وأول مُحكم في الإسلام هو الرسول الأعظم صلى الله عليه و سلم في (قضية الحجر الأسود) ، و أرشدنا إليه الباري عز وجل في كتابه الكريم 2 ، و شهدت واقعة صفين حكم عمرو بن العاص و أبوموسى الأشعري بين علي رضي الله عنه و معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ، كما اتخذ المسلمون الأوائل التحكيم طريقة لحل الخلافات، في جميع الأمور و قد أدركت دول كثيرة أهمية التحكيم و فضله في حل المنازعات سواء كانت المنازعات التجارية أو الإدارية منها و أن أثر التحكيم واضحا على سائر القوانين القديمة فأستخدمه البابليون و الآشوريون و القبائل الجرمانية و الرومان .

 

و أخذ يتزايد الحاجة إلى التحكيم بسبب توسع التعاملات  الدولية و دخولها مع الهيئات في عقود مختلفة الطبيعة بين بعضها و بين الأفراد، حيث أنه تميز و انتشر دور التحكيم في فض النزاعات لتميزه بسرعة الفصل و البساطة في القواعد المتبعة فيه ، و شُهد في الفترة الزمنية الأخيرة اصبح هناك حركة  نشطة في عدة دول  ولجأت إلى سن قوانين مستقله للتحكيم و بعض الدول قامت بتأسيس مراكز متخصص بالتحكيم .

 

  • التحكيم في الفقه الإسلامي :

عرف الفقه التحكيم على انه " اتفاق على طرح النزاع على شخص معين ، أو أشخاص معينين ، ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة ".

 

و يوضح من هذا التعريف ان التحكيم يقوم على الجوهر القانوني للعملية التحكيمية ويوضح ان  المتخاصمون هم الذين يقومون بإختيار القاضي الذي يرتضونه في أن يفض النزاع بينهم .

عرف التحكيم في المذاهب الأربع بصيغ مختلفه الا انها جميعها لها معنى واحد.

 فعلماء الشافعيه عرفو التحكيم على انه :"تولية خصمين حكماً صالحاً للقضاء ليحكم بينهم ".

و عرف علماء الحنفية التحكيم بأنه :" تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهم ".

و يرى الفقهاء المعاصرين على أنه :" عقد بين طرفين متنازعين ، يجعلان فيه برضاهما شخصاً آخر حكماً بينهما ، لفصل خصومتهما ".

 

و نلخص مما سبق ذكره في التعاريف : 

أن المتخاصمون يمتلكون حق الإرادة الكاملة في نشأت التحكيم بينما و ليس لغيرهم حق في فرضه عليهم ، و أن اتفاق المتحاكمين عبارة عن عقد تنطبق عليه شروط كما هو حال العقود الآخرة ، كما أنه  يمثل طريقة آخرى لفض النزاع دون اللجوء للقضاء.

 

التحكيم في القانون والنظام 

  • التحكيم في القانون :

 قام فقهاء القانون بتعريف التحكيم ورغم اختلافهم في عدة تعريفات إلا أنهم توصلوا إلى معنى واحد وهو أنه : طريقة أو أسلوب يستخدم للتوصل لحل بين المتنازعين في  مشكلة معينة وذلك باختيارهم  أفراد عاديين يقيمون مقام القضاء المختص ويحلون محله ،أي أنه اتفاق يتعهد فيه ذوي الشأن إلى إحالة الخلافات فيما بينهم سواء علاقات قانونية عقدية أو غير عقدية إلى التحكيم و كان للنصوص القانونية في التشريعات المختلفة  رأي في تعريف التحكيم كما جاء في القانون الفرنسي في قانون المرافعات  حيث نص في المادة المادة (1447) على انه اتفاق بين الأطراف لاحالة النزاعات التي تنشأ بينهم او قد تنشأ في المستقبل  للتحكيم اما شخص او اكثر.

 

و القانون الهولندي في نص المادة (1020 ) على انه اتفاق بين الأطراف في اللجوء الى التحكيم بالمنازعات التي نشأت بينهم في علاقات قانونية معينه عقدية او غير عقديه، و قد ذهب بعض الفقهاء بأن له صفة تعاقدية لأنه يتم من قبل أطراف النزاع و صدهم لسلطة المحكمة في تطبيقها للقوانين أو قواعد العدالة ، و منهم يقول أن له طبيعة قضائية و قد يكون من يراه ذو طبيعة خاصة تنطبق عليه النظرة الاستقلالية دون ربطه بأي فكر و قد يكون التحكيم يتشابه مع القضاء لوصوله إلى قرار لحل النزاع بين المتخاصمين و قد يختلف مع القضاء في الأسلوب الذي يتوصل للحل وهو خيار بديل كحال الخبرة و الوساطة  فهي اختيارية.

بعكس قرارات المحكمة فهي تلزم كلا الطرفين .

 

التحكيم

القضاء

يكون المحكم من اختيار المتخاصمين ، و تكون أتعابه مدفوع من قبل الخصوم ،تكون ولاية المحكم مقتصرة فقط على الخلاف المختار لأجله ، هناك ما يكون التحكيم بالقانون و التحكيم بالصلح ،  و يكون البحث عن الحل المنصف في إطار احترام النظام العام .

يكون القاضي من اختيار السلطة العامة ، يكون مرتبه من الدولة ،يكون المحكم فيها له ولاية قانونية و يشترط مؤهل قانوني ،يتمتع حكمه بحجية الأمر المقضي به .

 

 

و للوصول إلى التحكيم المراد بالطريقة المنشودة كبديل عن القضاء لحل التخاصمات بفاعلية ، يحتاج تدخل القضاء و تقديم يد العون و تشكيل هيئه التحكيم لعدم موافقة الأطراف و تعاونهم ، كما أن بعض التشريعات قد منعت عرض بعض النزاعات على التحكيم و تقتصر عرضها على القضاء كما هو بعض النزاعات في المغربي.

 

  • التحكيم و النظام السعودي :

أن النظام السعودي لم  يوضح مفهوم التحكيم كما هو وارد في بعض القوانين المقارنه و إنما نصت المادة الأولى في النظام على أن اتفاق اللجوء للتحكيم هو اتفاق بين طرفين او اكثر على ان يحيلا الى التحكيم في بعض المنازعات او جميعها التي نشأت او يمكن ان تنشأ بينهم  في علاقة نظامية محدده  ....الى اخره، و يبدو أن النظام السعودي أخذ بالرأي القائل أن وضع التعاريف مهمة الشراح  و ليس النظام ، و كما جاء في تنقيح القانون المصري المدني (122)  ان سبب ذلكحتى يتجنب التعريفات بقدر الإمكان فيما لا ضرورة لتعريفه " ، و من وجهة نظره  انها مسألة علمية و هي من تخصص الفقه القانوني.

 

حيث ان التعريفات مهما بذل في صياغتها من دقة و تنقيح و عناية لا تخلو من النقد ، وبالتالي  تم ذكره بأنه : اتفاق بين طرفين أو أكثر على التحكيم في خلاف او نزاع  معين نشأ بينهم في شأن علاقة نظامية محددة ، تعاقدية أم غير تعاقدية ، كما أن للنظام السعودي رأي بأنها مسألة علمية مكانها الفقه القانوني ، و أن التحكيم في النظام السعودي من الأنظمة التي قد حددت نطاق التحكيم بوضع قاعدتين :

  • القاعدة الأولى : أن سريان أحكام هذا النظام على جميع المسائل التي تقبل بطبيعتها إخضاعها لنظام التحكيم أياً كانت طبيعته و شكله .
  • استثناء على القاعدة الأولى من حيث أن نطاق التحكيم يمتد لجميع المسائل باستثناء مسائل الأحوال الشخصية ، و المسائل الجزائية التي لا يجوز الصلح فيها و التي هي عادة تتعلق بالنظام العام .

 

 أنواع التحكيم

  • أولا : التحكيم الاختياري و التحكيم الإجباري .
  • التحكيم الاختياري:

حين يكون اختيار الخصوم للتحكيم  كبديل  عن القضاء لحل النزاع  بمحض ارادتهم ،وهو الأصل في التحكيم .

  • التحكيم الاجباري :

يجب الرجوع إليه لحل النزاعات عند هيئات التحكيم التي يتولى النظام تنظيمها و تشكيلها ، و يرى النظام عدم جواز عرض بعض المسائل المعينة بسبب اعتبارات معينة، و هو نظام مستبعد من حدود تطبيق التشريعات الوطنية المستندة إليه .

  • و لا يجوز أن يكون التحكيم إجبارا بسبب لجوء الأطراف لقاعدة قانونية لأن أصل التحكيم هو التراضي و الاتفاق ، لذلك سوف يعد طعن في حق التقاضي الذي كفله الدستور.

 

  • ثانيا :التحكيم بالقضاء و التحكيم بالصلح.
  • التحكيم بالقضاء :

هنا يكون لحل النزاع تكون مهمة المحكم كالقاضي ، ويكون الحكم فيه مستبعد رأي الخصوم ، و معتمد على الوقائع و وسائل الاثبات المقدمة .

  • التحكيم بالصلح :

يكون المُحكم مخول من قبل الخصوم بالصلح في الخلاف الذي نشأ بينهم، و حيث يكون الهدف تقريب المسافات في وجهات نظرهم و قد تصل إلى إصدار الحكم إذا تعذر الاتفاق بين الخصوم.

 

  • ثالثاُ: التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر.
  • التحكيم المؤسسي :

يسمى أيضا  ( التحكيم اللائحي أو التحكيم النظامي ) وهو يكون دائماً وفق آلية منظمة و معلومة سابقاً تبعاً للائحة المؤسسة التحكيمية التي تندرج منها القضية ، حيث يكون متفق عليها من الطرفين سواء مؤسسة وطنية أو دولية ، وتحت أي اسم تندرج  محكمة أو غرفة أو جمعية أو مركز أو مجلس أو مسمى آخر .

  • التحكيم الحر :

(يسمى تحكيم التعاقدي أو التحكيم الخاص ) و يكون خارج نظام المؤسسات التحكيمية الدائمة ، يكون الخصوم من يختار هيئة التحكيم و بعدها يكون الحُكم من قبلهم و الفصل في النزاع ، حيث  يكون منفصل عن أي مؤسسة دائمة ماليا و إدارياً ، و يكون التعامل الهيئة مع الخصوم مباشرة و الخاص , ليس تبع لائحة داخلية .

والتحكيم المنتشر هو التحكيم المؤسسي وذلك لانه يحقق مميزات متعددة  سواء للأطراف او لهيئة التحكيم0

والتحكيم الدارج منهما هو التحكيم المؤسسي، وهو الأفضل من حيث أنه يحقق الكثير من المميزات للأطراف ولهيئة التحكيم على حد سواء .

 

 التحكيم في العقود الإدارية

 

العقد الإداري في النظام السعودي

لم توضح الأنظمة التي يعمل بها في المملكة تعريف واضح للعقد الإداري كما في التشريعات الأخرى المقارنه ولكن ديوان المظالم والذي هو هيئة القضاء والفصل في المنازعات الإدارية باالمملكةالعربيه السعوديه نص في نظامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م\78 في 19\9\1428هـ، في مادتة الأولى على انه يمثل هيئة قضاء اداريوانه هيئة مستقلة وترتبط بالملك مباشرة.

 

ينظر ويفصل في منازعات العقود فنص في المادة 13 على انالمحاكم الإدارية تختص بالفصل في جميع الدعاوى التي تمثل جهة الإدارة طرفا فيها.

وقام ديوان المظالم في احد احكامةبتوضيح مفهوم العقد الإداري على انه : عقد عام تبرمه احد الجهات الإداريةمع احد من الافرادويتم فيه تحديد الحقوق والواجبات لكل من الطرفين حسب احكام النظام، ووضحه في حكم اخر على انه ارتباط ارادتين او اكثر بقصد تحقيق اثار نظامية قد تكون منشئه لإلتزامات او تنقلها او تقوم بإنهائها.

 

اما بالنسبة لتعريف العقد الإداري بصوره دقيقه فقد قام ديوان المظالم بتعريفه على انه : "العقد الذي تكون فيه الدولة او احد الأشخاص العامة المعنوية طرفا فيه بوصفها سلطة عامة او ان يكون النزاع متعلق بمال مملوك للدولة".

 

 فديوان المظالم عندما عرف العقد الإداري على اعتبار انه هو الذي يختص بنظر المنازعات التي تكون جهة الاداره طرفا فيها ، سواء كانت عقود إدارة خاصه ام عقود إدارية.

 

 مفهوم التحكيم في العقود الإدارية 

ويقصد به ان يتوجه اطراف العقد لحل النزاعات عن طريق التحكيم بدلا من ان يلجأو الى القضاء الإداري  وذلك بغاية توفير الوقت والجهد  وتكون الإدارة احد اطراف العقد الإداري  وذات سيادة وسلطة  ويكون العقد متعلق بمرفق عام  وله شروط غير مألوفة في العقد الخاص.

 

بناء على ذلك يمكن تعريف التحكيم في العقد الإداري على انه : عقد بين طرفين  الطرف الأول الإدارة  بصفتها صاحبة سلطة وسيادة  والطرف الاخر يكون شخص طبيعي او معنوي  ويحصل هذا الاتفاق  بين اطراف العقد على انه في حال حصل نزاع بينهم  متعلق بتفسير العقد او تطبيقه او تنفيذه  يلجأون الى التحكيم  بدلا من القضاء الإداري المختص  واما ان يكون  ذلك التحكيم اختياريا او اجباريا، أي انه حتى نكون امام تحكيم من النوع الإداري يجب ان يكون احد اطراف العقد جهة إدارية.

 

اللجوء الى التحكيم في العقود الإدارية  وموقف المشرع السعودي

 

 أسباب الخلاف في حكم اللجوء الى التحكيم في العقود الإدارية :

-ان اللجوء الى التحكيم  للفصل في المنازعات هو أمر لاخلاف فيه فقد يتم التحكيم  في المنازعات التجارية  او المنازعات العمالية او المنازعات الاسرية وغيرها  الا ان الامر مختلف في منازعات العقود الإدارية  فقد ثار خلاف وجدل نحوه من ناحية إمكانية اللجوء اليه لفض هذا النوع من المنازعات  وذلك يرجع لعدة أسباب :

طبيعة العقد الإداري

فهذا النوع من العقود يتميز بطبيعة خاصه ومختلفةعن كافة العقود الأخرى ‘ فهو يختلف عن عقود العمل او العقود التجارية وغيرها وبالتالي فان القضاء الإداري عندما ينظر في منازعة العقد الإداريينظر فيها بطريقة مميزه ومختلفة وبشكل يتناسب مع طبيعة العقد الإداري وفي الغالب هذا الجانبلايطبق في التحكيم عند نظرة لمنازعة العقد الإداري

 

ان العقد الإداري يرتبط بسيادة الدولة

فمثلا في عقد الالتزام وهو من العقود الإدارية التي ترتبط بسيادة الدولةويتعلق بثرواتها غالبامايمتد الى سنوات طويلةفعندما تخضع مثل هذه العقود للتحكيم يكون فيه شي من الخرق لسيادة الدولة

 

ان حرية الإدارة تكون مقيدة في العقود الإدارية

وهذا مخالف للتحكيم حيث ان التحكيم في اصلةيقوم على أساس حرية الأطراففي اللجوء اليهحسب مبدا سلطان الإرادة

وعند التفحص في ذلك نرى ان هذا الامرلايتوفر عند اللجوء الى التحكيم في منازعة العقد الإداري

 انه قد يسمح  بتطبيق قانون اجنبي على العقد الإداري

وذلك عندما يكون امام هيئة التحكيم الأجنبيةفيؤدي الى تطبيق القانون الأجنبي

على خلاف القضاء الإداري الوطني فهو عندما ينظر في هذه المنازعةيقوم بتطبيقالقانون الوطني عليها

 

حرية جهة الإدارة من ناحية الاطلاق والتقييد في اللجوء الى التحكيم

فاذا كان لايوجد نص قانونييحكم بالجواز او المنع بالتحكيمفان سلطة الإدارة تكون بين دائرتين ، دائرة السماح اذا كانت حريتها مطلقةودائرة المنع اذا كانت حريتها مقيدة

أي ان ذلك يعود على مدى تقييد او اطلاق سلطة الإدارة عندما تريد اللجوء الى التحكيم في منازعات العقود الإدارية

 

نتيجة لهذه الأسباب حصل اختلاف في الآراء ووجهات النظرفمنهم من يرى عدم جواز اللجوء الى التحكيم في منازعات العقود الإدارية ومنهم من يرى جواز ذلك.

 

المسائل التي تخرج عن الخلاف في حكم اللجوء الى التحكيم  في العقود الإدارية

يوجد عدة مسائل  تخرج عن  خلاف التحكيم في منازعات العقود الإدارية ومن خلالها  نستطيع تحديد نقاط هذا الخلاف الحاصل

وهي:

  1. الوسائل الأخرى التي تستخدم  لحل منازعات العقود الإدارية  كالتسوية والصلح والتفاوض والوساطة.
  2.  التحكيم الذي يتم في عقود الإدارة الخاصه  يستوي في ذلك لو كان ذو طبيعة مدنية او ذو طبيعة تجارية.
  3. في حالة التحكيم الاجباري.

 

حيث انه لو اتى نص يجبر الإدارة على اللجوء للتحكيمفيجب على جهة الإدارةان تلجأ الى التحكيم والا اعتبرت مخالفة للقانونوكان تصرفها غير مشروعويمكن الطعن فيه حسبالنصوص المحدده في القانون

 

وبالتالي يتبين ان الخلاف في اللجوء الى التحكيم في العقد الإداري هو في التحكيم الاختياري فقط.

حيث ان الأصل في التحكيم ان يكون اختياريفي كل أنواع المنازعات ومنها منازعات العقد الإدارياذا رخص القانون ذلك.

حيث انه لو توفر نص ياذن بالتحكيم في العقد الإداري فإن جهة الإدارةوالطرف المتعاقد منهايكون لهم الخيار بين اللجوء الى القضاءاو اللجوء الى التحكيم واختيار احدهما يسقط الحق في اللجوء الى الاخر.

 

- لو وجد نص قانوني  يبين حكم اللجوء الى التحك

 

يم  في العقد الإداري  سواء بالاجازة او المنع

فالنص القانونييزيل الخلاففي هذه المسائل ويفصل في الموضوع سواء بالاجازة او الحظر فلو نص القانون على ذلك في العقود الإداريةيكون القضاء والفقه لامجال لهفي البحث عن مدى الجواز والمنع

موقف التشريع السعودي من التحكيم في العقود الإدارية

- حكم اللجوء الى التحكيم في العقود الإدارية في النظام السعودي.

- وموقف نظام التحكيم السعودي من المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية .

 

كما نصت المادة العاشرةالفقره (2) من نفس النظام على ( لايجوز للجهات الحكوميه الاتفاق على التحكيم الا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء مالم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك ).

وهنا يتبين على عدم جواز لجوء الجهات الحكوميه ( جهة الإدارة )الى التحكيم لفض منازعاتها في العقود الاداريه الا بعد موافقه رئيس مجلس الوزراء كما منحته حق تعديل الحكم في المنازعات التجاريه في المملكه طبق نظام التحكيم  بكل سهولة ويسر  على عكس التحكيم في المنازعات الناشئة عن  العقود الإدارية  حيث ثار فيها جدال كبير بين شراح القانون.

 

ففي المادة الأولى  نصت على انه يجوز  الاتفاق على التحكيم  وكانت كلمة نزاع مطلقه  وغير مقيدة  فلم تحدد نوع معين من المنازعات   وفي نفس الوقت  جاءت المادة العاشره من نفس النظام وقيدت  خضوع الجهات الحكوميه (جهة الإدارة ) للتحكيم دون موافقة رئيس مجلس الوزراء دون ان يتضمن  بيان او إشارة  ان كانت احكامه   تسري على منازعات العقود الاداريه  مما أدى الى اثارة الحيرة والتساؤل ان  كان يمكن خضوع هذا النوع من النزاعات للتحكيم، خصوصا بعد ان قامت المملكة بالانضمام لمنظمة التجارة الدولية  وقامت بإصدارأنظمة جديدة  كنظام الاستثمار الأجنبي  وبمقتضى هذا النظام فانه يسمح  للجهات الاجنبيه كالشركات  ان تقوم بالاستثمار في مشاريع  مع شركات سعوديه سواء كانت شركات حكوميه او شركات افراد.

 

حيث يتم التعاقد فيها  بمقتضى عقود اداريه ويكون لها طابع دولي ةوهنا ظهرت إشكالية التحكيم في العقد الإداري في النظام السعودي فنتيجة لذلك انقسم شراح القانون الى قسمين :

- عارض التحكيم في العقود الإدارية: ذهب اتباع هذا القسم الى رفض فكرة تطبيق نظام التحكيم على العقود الاداريه بحجة ان تطبيق هذا النظام على العقد الإداري له تاثير على سيادة الدولة.

 

كما انه يمثل اعتداء على اختصاصات القضاء الإداري  الذي يعد صاحب الاختصاص الأصلي في نظر هذه المنازعات وكانت الحكمة من منح القضاء الإداري هذا الاختصاص هو ان العقود الاداريه تتمتع بانها ذات طبيعه خاصه  ولها احكام مميزه عن غيرها من العقود التجاريه او العماليه  او المدنيه  ولها شروط استثنائية  مثل  الظروف الاستثنائية و شروط القوه القاهرة وحالات الضرورة  كما انها تعطي لجهة الاداره صلاحيات واسعه لايتمتع بها الطرف الاخر الذي يتعاقد معها وتختلف أيضا في ذلك مع أنواع العقود الأخرى.

 

وبناء على هذا فانه تسري على العقود الاداريه قوانين  وقواعد قانونيه خاصه  تراعى فيها هذه الطبيعه الخاصه بالعقد الإداري حيث يكون القاضي الإداري افضل واقدر من غيرة  سواء كانت جهة قضائية او غير قضائية في الفصل في هذه المنازعات.

 

كما قالو ان التحكيم في هذه العقود يتعارض مع النظام العام  لان هيئة التحكيم تطبق على النزاع قواعد قانونيه تراها هي مناسبة  حتى لو كانت هذه القواعد لاتراعي قواعد النظام العام  مثل قاعدة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصه.

 

-  مؤيد  للتحكيم في العقود الإدارية: وذهب انصار هذا القسم الى قبول فكرة التحكيم في العقد الإداري  واستندوا في ذلك الى:

- القوانين والأنظمة التي حددت اختصاص ديوان المظالم  لم تتضمن نصوص صريحة تحظر اللجوء الى التحكيم.

- كما ان التحكيم  يبين في نصوصه وانظمته  المسائل التي لايجوز فيها  الصلح وبالتالي يكون التحكيم مماثل للصلح  ولا يمس في اختصاص المحكمة المختصه بنظر النزاع.

- كما ان بعض افراد هذا القسم  يقصرون التحكيم في منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولي دون العقود الإدارية التي تكون داخل الدولة.

 

التشريع الذي يحظر اللجوء الى التحكيم في العقود الإدارية 

 

منعت المؤسسات العامة من اللجوء الى التحكيم  حسب المرسوم 58 الذي صدر في تاريخ 25\6\1963 وللا يسمح لها بالتحكيم الا في حالات استثنائية  حيث ان التحكيم كان مطبق في اطار الجهات الخاصه فقط ، حيث ان مجلس الوزراء قام بإصدار قرار  يمنع بموجبه  استخدام التحكيم كوسيلة لفض النزاع  عندما تكون الحكومة السعودية  او المؤسسة او الهيئة او الوزارة  طرف في العقد الإداري من جهة  والطرف الاخر شخص طبيعي او اعتباري تابع لجهة خاصة.

 

وجاء ذلك كرد فعل على قرار التحكيم  في الفصل بنزاع أرامكو (1) وقد تسبب في جدل واسع وكبير  في لو كان المنع يقتصر على التحكيم الداخلي  الذي تكون الجهة الحكومية طرفا فيه  او انه يمتد الى أي تحكيم سواء كان داخلي  او دولي  ورغم الحجج التي قدمها  انصار  هذا القسم  الا انه تبين ان المنع  كان يتعلق بمبدأ التحكيم نفسة  وكان شامل لكل المصالح الحكومية  كما انه حدد ماهية التحكيم  وانه وسيلة لفض النزاعات.

 

ووجدت استثناءات لهذه القاعدة

- عقود الامتياز التي يكون فيها مصالح كبرى.

حيث تضمن القرارالعقود التي تخرج عن نطاق المنعواشترطبعض الشروطفي المصالح الحكومية حتى تقبل التحكيم

  •  ان يتضمن العقد مصلحه مهمة للدولة  والدوله هي من تحدد مصالحها الهامة
  •  ان يتعلق هذا العقد بالامتيازات

 

الخلافات الفنية : كما ان الخلاف الفني يقبل الاستئناف امام ديوان المظالموالمحكمة لها الحق في إعادة النظر في القرارالتحكيمي سواء من ناحية الشكل او المضمون.

 

 

التشريع الذي يجيز اللجوء الى التحكيم 

 ان نظام التحكيم الذي يطبق في المملكة  مبني على مجموعة من النصوص ، ولكن بشكل موجز فانه حسب النظام التحكيمي الجديد  فقد ترك  لمجلس الوزراء اتخاذ قرارات بتعديل  الاحكام المتعلقة  بمنع  لجوء الجهات الحكومية   للتحكيم  ولم تعد المصالح الحكومية تحتاج  الى عمل تشريعي يصدر بمرسوم ملكي  فيعدل القانون بل يكفي قرار من رئيس مجلس الوزراء يقبل بذلك.

 

- أي ان نظام التحكيم الجديد اعطى رئيس مجلس الوزراء السلطة في  لجوء الجهات الحكومية  للتحكيم من عدمه، ويتميز هذا النظام انه جعل المحاكم  كجهة اشراف على اعمال التحكيم وقراراته.

- كما ان نصوص نظام التحكيم التي وردت تعتبر عامة  ولا تفرق بين النزاعات الداخليه والخارجيه ( ذات الطابع الدولي ) الا انها بالرغم من الطابع العام  تقف عند النزاعات الداخليه الواقعه في المملكة  وفي نفس الوقت لا تتضمن نصوص تحظرالتحكيم بالخارج.

 

أي ان النظام ترك باب التحكيم مفتوحا  سواءكان في الداخل او الخارج  فيمكن للأطراف اللجوء الى التحكيم في الخارج  ويكتسب الحكم الصادر قوة القضية المقضيه.

 

المصالح الحكومية في المملكة وقبول خضوعها للتحكيم

كما ذكر سابقا  ان باب التحكيم ترك مفتوحا  سواء امام التحكيم الداخلي او الخارجي ولم توجد نصوص واضحه ومحدده  وبالتالي فإن غياب  النصوص كان يمثل مشكلة في التحكيم الدولي  مما أدى الى اجتهاد الفقهاء  في معالجة  إشكالية موضوع  المنازعة الناشئة عن العقد الإداري.

الاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة  وجد بها شرط تحكيمي  وتم اجازتها من نظام التحكيم السعودي 

  • اتفاقيه المؤسسة الامريكية لضمان التوظيفات الحكومية .

حيث وقعت المملكةهذه الاتفاقيهمع المؤسسة الامريكيةحتى تضمن التوظيفات الامريكيهوتم التصديق عليها بمرسوم ملكي (2)وفي الفقره الثانيه من هذه الاتفاقيه.

وجد شرط يبين انه من الجائزعند حصول أي خلاف بينالمقاول الأمريكي التي تضمنهموسسة أوبكاو الحكومة الامريكية من جهة ، وبين حكومة المملكة العربيه السعوديه او مصالحها من جهة أخرىأي يحيلا هذا الخلاف الى التحكيم

وتشمل صلاحية المحكمين الفصل في النزاعوتفسير العقد الذي قام الاستثمار الأمريكي على أساسهكما ان لها الحق في تفسيرالاتفاقيه نفسها.

مع العلم ان هذه الهيئه تطبق القانون الدولي العاملان اطراف الخلاف هم دولوبالتالي من اشخاص القانون العام  ويكون الحكم نهائي وملزم للدولتين.

هذه الاتفاقيه بينت ان المصالح الحكوميه اصبح بإمكانهااللجوء للتحكيم ولم يعد ذلك ممنوع عليهاحسب القرار 58.

  • اتفاقية تحكيم البنك الدولي.

وهي معاهده دولية وضعها البنك الدوليللانشاء والتعميرفي شهر مارس سنه 1965 انضمت لها المملكة العربيه السعوديهولكنها تحفظت على نقطتين:

  • فيما يتعلق بشؤون البترول
  • فيما يتعلق باعمال السيادة الوطنيه

 

 

  النزاع الذي حصل بين شركة أرامكو  والمملكة العربيه السعودية

وهذا النزاع من اول النزاعات  الذي صدر فيه قرار تحكيمي  في منازعة عقد اداري.

وقائع النزاع : في شهر مايو سنه 1933م ابرمت المملكه  اتفاقيه مع شركه استندراد  لاستغلال البترول ويعطي هذه  الاخيره  امتتياز قائم لمدة 60 عام في المملكة العربيه السعوديه تحديدا  في المنطقة الشرقيه.

وتضمن عقد الامتياز في مادته 32  انه تم انشاء شركه تسمى شركه كاسكو  تنازلت لها الشركه الموقعه  عن جميع الحقوق والامتيازات  الناتجه  عن عقد الامتياز ووافقت حكومة المملكه على ذلك.

 

وفي شهر يناير سنه 1944  قامت الشركه بتغيير اسمها من كاسكو الى أرامكو  وفي يناير سنه 1954 قامت المملكه بابرام اتفاقيه مع  شركات اوناسيس لنقل البترول على ان يتم تأسيس شركه خاصه ويكون اسمها  الناقلات البحريه السعوديه (ساتكو).

 

ويرفع عليها العلم السعودي  وتكون وظيفة هذه الشركه  نقل البترول السعودي من الموانئ السعوديه  في الخليج العربي الى موانئها في البحر الأحمر ويكون لشركة ساتكو الافضليه في شحن البترول  عن طريق البحر من السعوديه الى  الدول الاجنبيه.

 

قامت شركة أرامكو بالاعتراض على الاتفاق السابق  لانه يتعارض مع الامتياز المعطى لها سنه 1399 م ولحل النزاع قامت المملكه بطرح اقتراح  الفصل في هذا النزاع عن طريق التحكيم  وبالفعل ابرم اتفاق تحكيمي بين شركة أرامكو وحكومة المملكه في فبراير سنه 1955م  ونص في مواده على ان تتولى هيئة التحكيم  النظر في النزاع وفق القانون السعودي.

 

ووفقا لقواعد الشريعه الاسلاميه التي تطبقها حكومة المملكه وذلك اذا كان يتعلق  بالمسائل الداخليه للمملكه وداخل اطار اختصاصها،اما اذا كان لايتعلق بهذه المسائل الاخيره  يكون الفصل وفق القانون الذي يرى المحكمين  مناسبة تطبيقه.

بعد عرض النزاع على الهيئة التحكيميه   قررت كبدايه ان تقوم بتكييف العلاقه القانونيه في العقد المبرم بين الطرفين حتى تستطيع معرفه  نوع عقد الامتياز المنعقد بين  الحكومة السعوديه وارامكو  ان كان عقد عام او عقد اداري  او يندرج ضمن عقود القانون الخاص او  هو تصرف صادر بالاراده المنفرده.

ثم بعد ان استمعت  الهيئة التحكيميه لاطراف النزاع والأسباب والحجج التي قدمت من كلا الطرفين بينت ان القانون السعودي لايوضح فكرةالعقد الإداري كما هي في فرنسا  وان الشريعه الاسلاميه وفقه الامام احمد بن حنبل  لايتضمن أي قواعد تتعلق  بالامتيازات المتعلقه بالمعادن وبالتالي من باب أولى التي تتعلق بالبترول.

 ونتيجة لذلك رفضت الهيئة التحكيميه  ان تأخذ بوجهة نظر الحكومه السعوديه.

ثم حكمت بخضوع المسائل التي  تتعلق بالقانون العام كقاعدة عامه للقانون السعودي  واذا دعت الحاجة يكمل القانون السعودي  بمبادئ القانون الدولي  والعرف في مسائل  انتاج البترول  على اعتبار ان الأعراف والمبادئ مكملة  للقانون الوضعي الغير كامل  حيث ان القانون  السعودي لايوضح مفهوم القانون العام  او القانون الإداري  كما في القانون الفرنسي.

وأخيرا جاء في حكم الهيئة التحكيميه  ان عقود الاستغلال التي تتعلق بالبترول  الممنوح لارامكو لايقيد حكومة المملكه وحريتها  في الوسيلة التي تبتغيها لنقل بترولها  وتصديره للخارج  وبالتالي فالعقد الذي ابرمته المملكه مع اوناسيس  لايخل بحقوق شركة أرامكو كما وضحت انه لابد من احترام الحقوق المكتسبه التي يتم استنتاجها من القضاء الدولي ، واحكام التحكيم الدولي.

 

 فكرة صدور  الموافقه الأولية في منازعات العقد الإداري في النظام السعودي

حيث ان النظام السعودي اوجب على الجهات الإدارية عند اللجوء الى التحكيم ان يكون لديها موافقه اوليه من رئيس مجلس الوزراء حسب نص  المادة العاشره في الفقره (2) من نظام التحكيم.

 

ولعل الحكمه من اخذ الموافقه الاوليه ححتى لايحصل اسراف  في اللجوء للتحكيم  في المنازعة الاداريه  كما انها وسيلة  امان بالنسبة للعقود الإدارية ذات الطابع الدولي  وذلك لانها ترتبط  بالتنميه  وتعتبر من العوامل التي تقوي القدرة على التنافس  للشركات الوطنيه في مواجهة الشركات الاجنبيه.

 

وينبغي التنبيه على ان الحصول على الاذن شامل لجميع الجهات الحكوميه  سواء كانت مؤسسه او هيئة عامه اقتصاديه او اداريه  وقد قصر النظام صدورالموافقه من من رئيس مجلس الوزراء الا انه اعطى لمجلس الوزراء  صلاحية في تعديل حكم المادة حول الموافقه  فمجلس الوزراء يستطيع ان يعطي الجهات الاداريه إمكانية اللجوء الى التحكيم دون الموافقه الأولية  من رئيس الوزراء ويتم ذلك بالتصويت حسب نظام المجلس وهذا يعتبر امر نظامي حيث ان مجلس الوزراء لديه تفويض بهذا التعديل.

ويتبين من مواد النظام ان الموافقه الصادرة من رئيس مجلس الوزراء تختلف حسب وقت نشئة المنازعة كما استثنى النظام السعودي  صدور الموافقه الأولية على التحكيم في بعض الأنظمة واعطاها الحق في الللجوء الى التحكيم في منازعاتها الإدارية مباشره ودون اخذ الموافقه من رئيس مجلس الوزراء مثل:

  • نظام الاستثمار التعديني
  • نظام الكهرباء

فالنظام السعودي في هذه الأنظمة اعطى الجهة الاداريه الحق في اللجوء الى التحكيمفي المنازعات التي تنشأ عن العقود التي توقعها مع المرخصين معهمكاستثناءمن شرط الموافقه الأولية.

 

حيث اصبح واضحا اهمية التحكيم في الفصل في هذه المنازعاتخصوصا ان هذا الامر اصبح تنظيمه فيه قدر واسع من المهنيه حسب أنظمة التحكيموالهيئات التابعه لهذات الشخصيه المعنويه التي تقوم بالنظر في المنازعاتوخصوصا بعد ان أصبحت قرارات الهيئات التحكيميه الزاميه للدولف أرى ان الحل المثالي هو ان يتم تعديل نظام التحكيم الحاليلاعطاء الجهات الاداريه حق اللجوء الى التحكيم مباشره ودون الحصول على موافقه اوليهقد تؤدي الى إطالة وقت النزاع وتنفر المستثمرينحيث يتم ادراج شرط التحكيم بالعقود الإدارية عند انشائها مع النص على الاحكام الضروريه التي يجب مراعاتهاكما هو الحال بالنسبة لنظام الاستثمار التعديني ونظام الكهرباء فلو تمت مثل هذه التعديلاتسوف يكون التحكيم خيار مقبول ومفضل لدى جميع المستثمرين المحليين والأجانب.

 

 

الية وإجراءات التحكيم

- تسمية المحكمين:

- لشروط التي يجب توافرها بالمحكم:

المحكم : هو العنصر الأساسي والمهم في عملية التحكيم  ونجاح عملية التحكيم او فشلها يعتمد على المحكم  ومدى مايتمتع به من الخبره والنزاهه والعداله  ولذلك تعتبر مسألة تعيين المحكمين من اهم المراحل في العملية التحكيمية  فيجب على اطراف النواع ان يعطو أهمية واولويه لذلك

بناء على ذلك تم وضع شروط  خاصه لاختيار المحكمين من أهمها مايلي:

  1. الحيادية والاستقلال : ويعنى بذلك ان المحكم  يعتبر قاضي مستقل عن الطرف الذي اختاره  فهو لايمثل وكيل او محامي عنه  وينظر للنزاع بطريقه محايدة لكلا الطرفين.

وتكون مهمته ان يصل الى حكم عادل وشريف وواضح ونظرا لأهمية هذا الشرط فقد حرصتجميع التشريعات سواء كانت وطنية او دولية على انه يجب على المحكم ان يلتزم بالحياد وان يفصح عن جميع الظروف او الأحوال التي يمكن ان تؤثر في حياده واستقلاليته.

ولو تبين ان المحكم خالف هذا الشرطكان يرتبط مع احد الأطراف بمصالح معينهفيمكن الطعن على حكمه بالبطلانويمكن للطرف الاخر ان يطلب تغير المحكم.

  1. أهلية المحكم :  حيث يجب ان يتمتع بالاهليه اللازمة للتحكيم  فلا يكون قاصرا او فاقد للحقوق المدنيه بسبب قضية جنائية  او محجورا عليه
  2. جنس المحكم وجنسيته : فبعض أنظمة التحكيم لديها شرط ان يكون المحكم وطني على اعتبار ان التحكيم هو وسيلة مشابهه للقضاء

وهذه الشروط تختلف من نظام الى اخر بين أنظمة التحكيم اما بالنسبة للمشرع السعودي  فقد نص في المادة 14  من نظام التحكيم على الشروط المتعلقة بالمحكم وهي:

1-ان يكون كامل الاهليه.

2- ان يكون شخص حسن السيره والسلوك.

       3- ان يكون حاصل على شهادة جامعيه في العلوم  الشرعيه او النظاميه  واذا كانت الهيئه لديها اكثر من محكم  فيكفي توفر هذا الشرط في رئيس الهيئه.

 

الجهة المسؤولة عن تعين المحكم

الأصل ان يتم تعيين المحكمين بناء على اتفاق اطراف العقد المتنازع فيهولكن لو لم يتم الاتفاق فقدذكر في المادة 15 اليه اختيارهم وهي على النحو الاتي:

  • عندما تكون هيئة التحكيم مشكلة من شخص واحد تتولى المحكمة المختصه اختياره.

- عندما تكون مشكله من ثلاث محكمين  يقوم كل طرف باختيار محكم  ثم يتفق المحكمان اللذين تم اختيارهم على اختيار المحكم الثالث  فاذا لم يقم  احد الطرفين بتعيين محكم خلال 15 يوم التاليه لتسلمة طلب بذلك من الطرف الاخر  ااو اذا لم يقم المحكمان الذي تم اختيارهم من اطراف العقد بالاتفاق  على تعيين محكم ثالث لهم خلال 15 يوم من تاريخ التقدم بالطلب  تتولى المحكمة المختصه الاختيار بناء على طلب من الطرف المستعجل  ويتم ذلك خلال 15 يوم   والمحكم الذي تم اختياره من المحكمان الاخرين او الذي تم اختياره من المحكمة المختصه يكون له رئاسة هيئة التحكيم.

 

-  اذا لم يحصل الاتفاق بين طرفي التحكيم  فيما يتعلق بالإجراءات لاختيار المحكمين  او تم مخالفتها من قبل احد الطرفين  او حصل خلاف في امر بين المحكمان المعيننان وكان يتعلق بامر يلزم اتفاقهم عليه  في هذه الحاله تتولى المحكمة المختصه القيام بذلك  بناء  على طلب من يهمه التعجيل ويكون قرار المحكمة المختصه بتعيين المحكم  غير قابل للطعن  باي شكل من الاشكال.

 

 تحديد إجراءات التحكيم

ان من اهم الأسباب التي تجعل اطراف العقد يلجؤون الى التحكيم هو الثقه في حسن اختيارهم للمحكمين ونزاهتهمولذلك قام المشرع وأعطى اطراف النزاعالحريه في اختيار محكميهم بصورة متساوية بينهمفلا يحق لاحد الأطراف ان يستقل في التعيين او ان يزيد عدد المحكمين لاحد الأطراف عن العدد الذي لدى خصمه.

 

وقد اكد ذلك في المادة الخامسه والعشرون من نظام التحكيم على انه يحق لطرفي النزاعالاتفاق على الإجراءات التي سوف يتم اتباعها من الهيئة التحكيميةكما يحق لهم ان يجعلو هذه الإجراءات خاضعه للقواعد النافذه في أي هيئة او مركز تحكيم سواء كان في المملكة او كان خارجهاولكن اشترطت عدم مخالفتها لاحكام الشريعه الإسلاميةواذا لم يوجد اتفاق على الإجراءات المطبقه يحق لهيئة التحكيم ان تقوم بنفسها باختيار القانون المناسبمع ضرورة الاهتمام باحكام الشريعه الإسلامية وعدم مخالفتها.

 

 كما  ان إجراءات التحكيم تبدا من اليوم الذي يتسلم فيه احد اطراف النزاع طلب التحكيم من الطرف الاخر  مالم يتم الاتفاق بينهم على غير ذلك  ويعامل كم من اطراف النزاع بالطريقه نفسهاويكون لهم نفس الفرص في عرض

.الدعاوى والدفاع فيها

 

اما بالنسبة لمكان التحكيم ومايتبعه من سماع اقوال الشهود وغيرها من الإجراءاتفايضاتحديده يكون من حق اطراف النزاعسواء كان داخل المملكة او خارجهااو تقوم هيئة التحكيم باختياره عند عدم وجود اتفاقويجب عليها ان تراعيظروف الدعوىوان يكون المكان المختار مناسب للطرفين.

 

والاصل ان يجرى التحكيمباللغه العربيهالا لو اتفق على غير ذلكاو مالم تقرر هيئة التحكيملغه او لغات أخرى ويطبق ذلك على البيانات والمرافعات الشفهيهوالمذكرات المكتوبه كما انه من الممكنللهيئة ان تامر بارفاق ترجمه للغه المستخدمة.

 

 

إجراءات التحكيم المتبعة في الجلسات للفصل في الدعوى التحكيمية

نص نظام التحكيم على هذه الاجرائات في مواده وسوف اذكرها باختصارعلى النحو التالي:

أولاً:  كقاعدة ثابته يجب ان لايخالف التحكيم احكام الشريعه الإسلاميةوالنظام العام في المملكة العربيه السعودية.

 

كما ذكر سابقا يطبق في التحكيم القانون المتفق عليه بين اطراف النزاعواذا لم يوجد اتفاقتختار هيئة التحكيم القانون المناسب لتطبيقه على النزاعويجب على هيئة التحكيم ان تراعي شروط العقدوان تضع في عين الاعتبار الأعراف الجاريه حسب نوع المعاملة.

 

ويجوز لهيئة التحكيم ان تحكم بالصلحاذا اتفق اطراف التحكيم صراحة على تفويضها في ذلكحسب قواعد الانصاف والعدالة.

 

-هيئة التحكيم المشكلة من اكثر من محكميصدر حكمها باغلبيه أعضائها واذا اختلفت الآراء ولم يمكن الحصول على تصويت الاغلبيهفيحق للهيئة ان تختار محكممرجع خلال 15 يوممن عدم إمكانية الحصول على صوت الاغلبيهوالا يحال تعيين المحكم المرجح للمحكمة المختصه.

 

-اذا كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلحيجب ان يصدر هذا القرار بالاجماع.

- يحق للهيئة ان تصدر احكام مؤقتهاو تفصل في جزء من الطلباتقبل ان تصدر حكمها النهائي.

 

- تنتهي الإجراءات التحكيميةاذا صدر الحكم المنهي للنزاعاو اذا صدر قرار من هيئة التحكيم تقضي فيه بانهاء الإجراءات وذلك في حالات معينه مثل :

- اذا اتفق اطراف النزاع على انهاء عملية التحكيم.

-اذا تنازل المدعي عن الخصومةولكن لو طلب المدعى عليه استمرار النظر في النزاعيجوز للهيئة التحكيمية الاستمرار بنظر النزاع عند وجود مصلحة حتى يفصل فيه.

-لو رأت هيئة التحكيم عدم وجود فائدة او جدوى من استمرار عملية التحكيم.

-اذا صدر قرار او امر بانهاء إجراءات التحكيم.

 

 

 المدة التي يجب ان يصدر حكم التحكيم خلالها

نصت المادة 40 من نظام التحكيم على انه :

- يجب على هيئة التحكيمان تصدر الحكم النهائي في الخصومة في الوقت المتفق عليهواذا لم يوجد اتفاق يجب الفصل فيه خلال سنه من بدأ إجراءات التحكيم ويجوز لها زيادة هذه المدة بشرط ان لاتتجاوز هذه الزيادة مدة 6 اشهرمالم يتم الاتفاق على مدة اكثر.

 

واذا لم يصدر الحكم خلال هذه المدة يجوز لاحد الأطراف ان يتقدم بطلب للمحكمة المختصهان تصدر قرار بتحديد مدة إضافيةاو ان تقوم بانهاء إجراءات التحكيم ثم يحق لاي من الطرفين ان يرفع دعواه في المحكمة المختصه

وينبغي الإشارة انه فيه حالة تغيير المحكميمتد الميعاد 30 يوم.

 

 تنفيذ حكم التحكيم

تنهي هيئة التحكيم وظيفتها عند كتابةالحكم والتوقيع عليةويجب ان يصدر الحكم بالاجماع او بالأغلبية وينبغي الإشارة الى ان احكام المحكمين تتمتع بحجية الامر المقضي به وتكون واجبة النفاذحسب المادة 52، ولكن لايتم تنفيذها الا بعد قيام المحكمة المختصهباعطاء القرار صيغة التنفيذ وبعد التحقق من انهلايتعارض مع احكام و قرارات صادره من هيئات او محكمة او لجنةلها ولاية النظر في نفس موضوع النزاع في المملكةويجب ان لايتضمن مايخالف احكام الشريعه والنظام العامولو كان هناك جزء من الحكم مخالف يجوز ابطال الجزء المخالف دون الباقي كما يجب ان يكون ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا.

 

ويكون للحكم الصادر من الهيئة التحكيميه نفس الأثر القانوني للحكم الصادر من القضاءماعدا مايجعلة مشمولا بالصيغه التنفيذيةحيث يتم ذلك لاجل التنفيذ وليس لاجل الاثباتوذلك بسبب ان حكم التحكيم لايصدر من جهة قضائية مختصه وانما من جهة خاصةوبالتالي لايمكن اجبار اطراف التحكيم على تنفيذ هذا القرارالا في حالة امتناع من صدر ضدةحكم التحكيمعن التنفييذ اختياريافيضطر من ربح الدعوى الى اللجوء للتنفيذ الاجباريوذلكبأن يتقدم بطلبللقضاء الوطنيفي الدولة التي يرغببتنفيذ حكم التحكيم فيهاحيث يطلب فيهتنفيذ الحكم او التصديق عليه.

 

 

مدى إمكانية الطعن على احكام التحكيم 

نصت المادة الخمسون من نظام التحكيمعلى انه لاتقبل دعاوى بطلان حكم التحكيم الا في أحوال معينه وهي:

  1. اذا كان اتفاق التحكيم باطلا او لم يوجد من الأساس او كان قابل للابطال كان سقط بسبب انتهاء مدته.
  2.  اذا كان احد اطراف التحكيم فاقد او ناقص للاهلية في وقت ابرامة.
  3. اذا لم يبلغ احد اطراف التحكيم تبليغ صحيح  بتعيين محكم او في إجراءات التحكيم  وتعذر عليه نتيجة لذلك تقديم دفاعه  اوعند وجود سبب خارج عن ارادته.
  4. اذا اتفق اطراف النزاع على تطبيق قواعد معينه  واستبعد حكم التحكيم تطبيقها على موضوع النزاع.
  5. اذا كانت هيئة التحكيم قد شكلت بصورة مخالفة للنظام او لاتفاق اطراف التحكيم.
  6. اذا قام حكم التحكيم بالفصل في نقاط  لاتدخل ضمن نطاق اتفاق التحكيم ولا يقع البطلان الا على هذه النقاط دون البقيه.
  7. اذا أصدرت الهيئة حكم ولم تراع فيه الشروط التي يجب توفرها في الحكم مما اثر في مضمونه.
  8. كما تفصل المحكمة المختصه التي تنظر دعوى البطلان من نفسها ببطلان  الحكم عند وجود مايتعارض مع احكام الشريعه الإسلامية والنظام العام.

 

 

[1]سورة النساء الاية رقم 35

2-  إسماعيل احمد الاسطل –التحكيم في الشريعه الإسلامية –رسالة دكتوراه-جامعة القاهره –1986-ص34 ومابعدها 

 

[2]انظر د . احمد فراج حسين –الملكية ونظرية العقد في الشريعه الإسلامية –دار المطبوعات الجامعية  ص128

د. فؤاد محمد موسى عبد الكريم – القرارات الإدارية وتطبيقها في المملكة العربيه السعودية –ص19

انظر  د. خالد عبد الرحمن الخضير – التحكيم في العقود الإدارية –ص88 ومابعدها

انظر د.ماجد محمد تربان – التحكيم في منازعات العقود الإدارية  ص27 ومابعدها

 

 

[4]موقع مكتب المحامي محمد بن عفيف للمحاماة –إجراءات التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي

[5]انظر د خالد عبد الرحمن الخضير –التحكيم في العقود الاداريه – طبعة أولى – 1432-ص 66 ومابغدها

[6]نورهان جبر شحاده- رسالة ماجستير –جامعة الشرق الأوسط -2015

[7]انظر د.خالد عبد الله الخضير – التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي والنظم المعاصرة مع دراسة تطبيقيه للنظام السعودي  - طبعة أولى -2011- ص148و 149

2- انظر حول هذه الأسباب السابقة د. جابر جاد نصار – التحكيم في العقود الإدارية دراسة مقارنة – دار النهضه العربيه – القاهرة – 1997- ص36و37

[8]انظر د. خالد عبد الرحمن الخضير – مرجع سابق – ص150و151

[9]1- نظام التحكيم السعودي الجديد الصادر سنه 1433

2-انظر د.ماجد محمد فهاد تربان – التحكيم في منازعات العقود الإدارية–دراسة مقارنة- دار الواضح- 2013- ص 166و167و168و169

[10]ذكر مثال نزاع أرامكو وكذلك الاستثناءات   في موسوعة التحكيم  في البلاد العربيه –المحامي عبد الحميد الاحدب  وذكره الدكتور  ماجد تربان – في التحكيم في منازعات العقود الإدارية  -ص170

[11]نظام التحكيم السعودي الجديد الصادر بالمرسوم الملكي  سنه 1433

انظر د. ماجد محمد فهاد تربان- التحكيم في منازعات العقود الإدارية–دار الواضح – 2013-ص169 الى 174

[12]1- المحامي عبد الحميد الاحدب – موسوعى التحكيم في البلاد العربيه –الإسكندرية–دار المعارف -1998-ص195

2- المرسوم الملكي رقم م\22 الصادر في 29\3\1395هـ

3- الفقره 3  ج 2 من الاتفاقيه المعقودة بين الحكومة السعوديه والجهه الامريكيه

4- المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار

[13]1- د.حفيظة الحداد-العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الاجنبيه – بيروت-منشورات الحلبي الحقوقيه-2003-ص646و467

2- د.ماجد تربان – مرجع سابق – ص178و177

3- انظر د. خالد عبد الرحمن الخضير- مرجع سابق – من ص309 الى 312

[14]انظر مقال للدكتور خالد النويصر – التحكيم في العقود الإدارية المشكلة والحلول –جريدة العرب  الاقتصادية الدولية -2011

2-د خالد عبد الرحمن الخضير –مرجع سابق – ص314

[15]نظام التحكيم السعودي الصادر سنه 1433هـ بالمرسوم الملكي م\34

مقالات متعلقة في دراسات وابحاث